نافلةٌ تُصلّى في ليالي رمضان، يبدأ وقتها من بعد انتهاء صلاة العشاء.
تُسمّى صلاة التراويح، وتُسمى صلاة القيام، وتُسمى صلاة التهجد،
كل ذلك صحيحٌ كما قال الشيخ ابن باز.
والمعروف عند الناس الآن إطلاق اسم التراويح على صلاة أول الليل، والقيام والتهجّد على صلاة آخر الليل.
لأنّ الناس كانوا يُطيلونها، فكانوا يحتاجون إلى الاستراحة بعد كل ركعتين أو بعد كل أربع ركعات، فسُمّيت تراويح، من أجل استراحتهم.
التراويح جمع ترويحة وهي الراحة، وذلك لاستراحتهم بعد كل تسليمتين (أربع ركعات) في صلاة التراويح.
صلّى النبي ﷺ ببعض أصحابه في بعض ليالي رمضان، فلما رآهم اجتمعوا في المسجد وكثروا، ترك ذلك،
وقال لهم: (خشيتُ أن تُفرض عليكم) متفق عليه.
ثم أعادها عُمَر -رضي الله عنه- في عهده، وجَمَعَ عليها المسلمين.
ومن ذلك اليوم إلى يومنا هذا، وهي سنّةٌ معروفةٌ ماضية.
الأفضل أن يُصَلّيَها إحدى عشرة ركعة، فإن صلّاها ثلاث عشرة ركعةً فهو أيضاً سُنّة، وإن صلّاها بثلاثٍ وعشرينَ ركعةً كما فعل ذلك عُمَر -رضي الله عنه- فلا بأس.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر العشرين والثلاث عشرة وغيرها:
(والصواب أن ذلك جميعه حسن، كما قد نصّ على ذلك الإمام أحمد، وأنه لا يُوَقّتُ في قيام رمضان عدد، فإن النبي ﷺ لم يوقت عددا، وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقِصَره)
يجوز أن يصليها الرجل وحده ويجوز أن يصليها جماعة (وهو أفضل) حتى لو لم يكن معه إلا رجل واحد أو امرأة واحدة.
ويجوز للمرأة أن تصلي صلاة التراويح وحدها أو بامرأة واحدة أو بمجموعة نساء.
ولا يجوز للمرأة أن تؤم الرجل لا في التراويح ولا في غيرها.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الصحيح أنه لا حرج من القراءة في المصحف إذا كان الإمام غير حافظ، أو كان حفظه ضعيفا، وقد كانت عائشة -رضي الله عنها- تُصَلّي قيام الليل خَلْف ذكوان، وكان يقرأ من المصحف.
ليس لها مقدارٌ محدّد، فمن قرأ في كل ركعةٍ نصف صفحة، أو صفحة، أو أقل أو أكثر، ففعله حسن، كلٌ بحسب طاقته ورغبته واجتهاده هو ومن يصلي معه.
ولا شك أن من احتسب الأجر وأطال القراءة والركوع والسجود، ففعله أقرب إلى السُنّة.
فإذا مرّ بآية فيها تسبيحٌ سَبّح، وإذا مرّ بآية فيها وعيدٌ وعذابٌ استعاذ بالله، وإذا مرّ بآية فيها ذِكْرُ رحمةِ الله وفضلِه سأل الله من فضلِه ورحمتِه، وهكذا.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:لا أعلم دليلاً على أن الأفضل أن يُكمِلَ القراءة (يعني يختم) إلا أن بعض أهل العلم قال: يُستحب للإمام أن يختم القرآن حتى يحصل لمن معه أن يسمعوا القرآن كله.وقال في موضع آخر: ختم القرآن كله عملٌ حسن.
إذا صلّى الإنسان إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، أو ثلاثاً وعشرين ركعة، أو غير ذلك،
سورة ﴿سبّح اسم ربّك الأعلى﴾ وسورة ﴿قل يا أيّها الكافرون﴾ وسورة ﴿قل هو الله أحد﴾ فإنّ ذلك مُسْتحب.
يرفع الإنسان يديه -إن شاء- ويدعو دعاء القنوت وهو (اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن تولّيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا شَرّ ما قضيت…) إلى آخر الدعاء المشهور.
قال الشيخ ابن باز: وإذا دعا بزيادة على ذلك فلا بأس.
مِنَ السُنّة أن يقول الإنسانُ إذا فَرَغَ من صلاة الوتر: (سبحان المَلِك القدّوس) يكرّرها ثلاث مرات،
ويَمُدّ صوته في المرّة الثالثة ويرفعه بها.
وأمّا قول: (ربّ الملائكة والروح) فلا يَثْبُت عن النبي ﷺ.
من صلّى التروايح وأوتر في آخرها، ثُمّ أراد أن يُصلّي في وسط الليل أو في آخره،
فله أن يُصلّي ما شاء من الركعات، يُصلّيها ركعتين ركعتين، ولا يوتر في آخرها، لأنّه أوتر أوّل الليل، وقد قال النبي ﷺ: (لا وتران في ليلة).